الصيمري

50

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 165 - قال الشيخ : إذا اشترى جارية على أنها بكر فبانت ثيبا ، روى أصحابنا أنه ليس له الرد . وقال الشافعي : له الرد . والمعتمدان اشترط البكارة وعلم سبق الثيبوبة على العقد ثبت الخيار ، وان لم يعلم فلا خيار ، وهو اختيار العلامة في المختلف ( 1 ) . مسألة - 166 - قال الشيخ : إذا اشترى عبدا على أنه كافر ، فبان مسلما ، لم يكن له الخيار ، وبه قال المزني . وقال أصحاب الشافعي : له الخيار ، وهو مذهب العلامة ، لكثرة الطالب من المسلمين وغيرهم وعدم تكليفه ، وهو المعتمد . مسألة - 167 - قال الشيخ : إذا اشترى عبدا أو أمة فوجدهما زانين ، لم يكن له الخيار . وقال الشافعي : له الخيار ، وهو مذهب العلامة والشهيد ، وهو المعتمد ، لان ذلك نقص . مسألة - 168 - قال الشيخ : إذا اشترى عبدا يبول في الفراش لا يثبت فيه الخيار ، سواء كان صغيرا أو كبيرا . وقال الشافعي : يثبت في الكبير دون الصغير . وقال أبو حنيفة : يثبت في الجارية دون العبد . والمعتمد مذهب الشافعي ، وهو اختيار العلامة والشهيد . مسألة - 169 - قال الشيخ : إذا كان العبد غير مختون ، فلا خيار فيه ، صغيرا كان أو كبيرا . وقال الشافعي : يثبت الخيار في الكبير دون الصغير ، وهو المعتمد . مسألة - 170 - قال الشيخ : إذا اشترى جارية فوجدها مغنية ، لم يكن له

--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 194 كتاب التجارة .